23
ترك تحية المسجد
العام الهجري
العام الميلادي
ظهرت ومستمرة
حديث صحيح
علامة صغرى
شرح العلامة
من السنة صَلاةِ رَكعَتَينِ عِنْدَ دُخُولِ المَسْجَدِ.
«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ».
عن صلاة تحية المسجد:
- صلاة تحية المسجد من أنواع صلاة النفل المستحب هي: صلاة ركعتين، عند دخول المسجد، ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
- صلاة تحية المسجد تفوت بالجلوس.
- من دخل حال صلاة الجماعة .. صلى معهم .. ولا يقضيها.
- الاستثناء الوحيد .. المسجد الحرام .. فتحيته بالطواف.
ظهور العلامة:
في العصر الحديث يتكاس الكثير من الناس عن هذة السنة.
صور مرتبطة
الأحاديث التي ذكرت العلامة
حديث صحيح
صحيح الجامع
5896
مِنْ أشراطِ الساعةِ أنْ يَمُرَّ الرجلُ في المسجدِ ، لا يصلي فيه ركعتينِ ، وأنْ لَّا يُسَلِّمَ الرجلُ إلَّا على مَنْ يعرفُ
"مِنْ أشْراطِ الساعَةِ"، أي: منْ عَلاماتِ قُرْبِ القيامَةِ،
"أنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ في المسْجِدِ"، أي: يتَّخِذَه مَمَرًّا وطَريقًا ويَدخُلَه،
"لا يُصَلِّي فيه رَكعتيْنِ"، أي: تَحِيَّةً للمسْجِدِ أو نافِلَةً،
"وأنْ لا يُسلِّمَ الرَّجُلُ إلَّا على مَنْ يَعرِفُ" وهذا يُسمَّى تَسْليمَ الخاصَّةِ، أي: يُسلِّمُ المَرْءُ على خاصَّتِه وَمَنْ يَعرِفُه دُونَ السَّلامِ على عامَّةِ المُسلِمينَ، كما أوْصَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قَوْلِه: "وتَقْرَأُ السَّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ، ومَنْ لم تَعرِفْ" مُتَّفقٌ عليه.
وفي الحديثِ: عَلَمٌ منْ أعْلامِ نُبوَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفيه: الحَثُّ على صَلاةِ رَكعتيْنِ تَحِيَّةً للمسْجِدِ.
وفيه: الحَثُّ على إفشاءِ السَّلامِ .
الايات القرانية التي ذكرت العلامة
أحاديث أخرى مرتبطة بنفس الموضوع
حديث صحيح
صحيح البخاري
444
إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ.
صَلاةُ تَحيَّةِ المَسجِدِ مِنَ السُّننِ التي أمَرَ بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَنْ أتَى المسجِدَ ودخَلَهُ في أيِّ وقتٍ -سَواءٌ للصَّلاةِ، أوِ انتظارِها، أوْ لطَلَبِ العِلْمِ، ونحوِهِ- أنْ يُصلِّيَ رَكعتَينِ قبْلَ أنْ يَجلِسَ، وهما رَكعتَا تَحيَّةِ المسجِدِ.
وهذا حُكمٌ عامٌّ في دُخولِ جَميعِ المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحَرامَ؛ فتَحيَّتُهُ الطَّوافُ بالكَعْبةِ سَبعةَ أشْواطٍ، والحَديثُ مُخصَّصٌ لِمَن دخَلَ المسجِدَ إذ لم تُقَمِ الصَّلاةُ المكتوبةُ، فإذا أُقيمِتْ فاللُّحوقُ بها مُقدَّمٌ على هاتَينِ الرَّكعَتَينِ.
وفي الحَديثِ: الحثُّ على صَلاةِ رَكعتينِ تَحيَّةً للمسجِدِ قبلَ الجُلوسِ.